أحمد بن عبد الرزاق الدويش

191

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عليه الصلاة والسلام : « ولا تنتقب المرأة ، ولا تلبس القفازين » ( 1 ) رواه البخاري ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للتحريم وحجتها صحيحة . ب - لا يجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام ، سواء كان رجلا أو امرأة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : « ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الورس » ( 2 ) ، وقول عائشة رضي الله عنها : « طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت » ( 3 ) متفق عليه ولقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات وهو محرم : « لا تمسوه طيبا » ( 4 ) متفق على صحته . ج - يجوز للمرأة أن تأكل حبوبا لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها للمناسك .

--> ( 1 ) أخرجه مالك 1 / 328 ( من قول ابن عمر ) ، وأحمد 2 / 22 ، 32 ، 119 ، والبخاري 2 / 214 - 215 ، وأبو داود 2 / 411 ، 412 برقم ( 1825 ، 1826 ، والترمذي 3 / 194 - 195 ، برقم ( 833 ) ، والنسائي 5 / 135 - 136 برقم 5 / 135 - 136 برقم ( 2681 ) ، والبيهقي 5 / 46 ، 47 . ( 2 ) أخرجه مالك 1 / 325 ، وأحمد 2 / 4 ، 8 ، 22 ، 29 ، 32 ، 34 ، 41 ، 54 ، 56 ، 59 ، 63 ، 65 ، 66 ، 77 ، 119 ، والبخاري 1 / 42 ، 96 ، 2 / 145 - 146 ، 214 - 215 ، 8 / 38 ، 48 ، 49 ، ومسلم 2 / 834 برقم ( 1177 ) ، وأبو داود 2 / 411 ، 412 برقم ( 1823 ، 1827 ) ، والترمذي 3 / 194 - 195 برقم ( 833 ) ، والنسائي 5 / 129 ، 130 ، 131 - 132 ، 132 ، 133 ، 133 - 134 ، 134 ، 135 - 136 برقم ( 2666 ، 2667 ، 2669 ، 2670 ، 2673 ، 2674 ، 2677 ، 2681 ) ، وابن ماجة 2 / 977 برقم ( 2929 ) ، والدارمي 2 / 32 ، والدارقطني 2 / 230 ، 232 ، والبيهقي 5 / 46 ، 49 . ( 3 ) سنن أبو داود السنة ( 4607 ) , سنن الدارمي المقدمة ( 95 ) . ( 4 ) صحيح مسلم الجمعة ( 867 ) , سنن النسائي صلاة العيدين ( 1578 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 45 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 311 ) , سنن الدارمي المقدمة ( 206 ) .